وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اليمين عزل نصيب الزوجة واخذ الوارث الباقي بغير يمين فإن اوقف وطال الزمان اعطي الوارث المال كله وصورة اليمين ما يعلم له زوجة أنها زوجة وشهد لها شاهد حلفت واخذت ميراثها بعد الاستيناء على مذهب ابن القاسم ومالك وانما منع من ايقاف حق الزوجة خاصة خشية اتلافه وبعدم الوارث فيتعذر الرجوع عليه اذا ثبت حقها والفرق بين هذه وبين شاهد بخمسين وشاهد بمائة أنه بالخيار بين اخذ الخمسين بغير يمين وبين اخذ المائة بيمين مع شاهدها ان شاهد الخمسين تمت له الشهادة بالخمسين وهاهنا لم يجزم شاهده له بجميع المال بل يقول لا علم لي بالمشارك المسالة الخامسة قال اذا شهد أحدهما أنه صالحها والآخر أنه طلقها واحدة قال مالك لا تضم لاختلاف المشهود به بخلاف طلقتها في رمضان وشهد الآخر أنه طلقها في شوال لان المشهود به واحد وهو الطلاق كما لا يضم أنه حلف بالطلاق ان فلانا قام والآخر شهد بالطلاق لا يكلم رجلا للاختلاف ويحلف على تكذيب كل واحد من الشاهدين قال ابن القاسم وكذلك لو شهد أحدهما أنه طلقها البتة والآخر أنه صالحها لا تضم قال وهذه المسائل اربعة اقسام ان اختلف اللفظ واتحد المعنى لفقت اجماعا وان اختلفا لا تضم اتفاقا وان اتفق اللفظ والمعنى واختلف الايام والمجلس المشهور التلفيق وان اتفق اللفظ والمعنى دون ما يوجبه الحكم المشهور عدم التلفيق كشهادة أحدهما ان فلانا قدم وشهادة الآخر أنه حلف بالطلاق لا يكلمه فلا يضم على المشهور وكذلك شهد أحدهما أنه طلقها والآخر أنه صالحها وان شهد أحدهما أنه حلف بالطلاق لا يفعل كذا والآخر أنه حلف ان إحدى امرأتيه طالق لا يفعله لا تضم عند ابن القاسم لاختلاف المعنى واللفظ وقيل يطلقان قاله عبد الملك وعن