وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ذكر ما يصدق صدق بيمينه وإلا صدق مع يمينه في أنه أمره ولا يصدق في أنه فعله إلا ببينة هذا إذا لم يعلم الوارث ما أمر به المورث أما لو علم نزل منزلة موروثه في الدعوى ويكون القابض مدعيا فيما زعم أنه أمره به فكذبه فيه الوارث فلا تصح هذه المسألة أن يكون القابض بالأمارة لم يعلم إلا من قبله وهو المخبر بجميع ذلك للوارث فليس عليه حينئذ أن يبين الوارث مصرف المال لأنه لو أراد أن لا يقر بشيء لفعل العشرون قال قال ابن القاسم إذا أودعته ثم اشهدت أن الوديعة صدقة علي فلان ولم تأمره بأن بعض للمتصدق عليه ثم مت فإن علم بذلك المستودع فهي للمتصدق عليه وإلا فلا شيء له لأن لعلمه سارقا بضالة كذا حتى لو طلبتها بعد ذلك منه حرم عليه دفعها لك ولو دفعها ضمنها قال وهذا خلاف ما في المدونة فإنه لم يشترط العلم بل جعل قبض المخدم والمستعير قبضا للموهوب ويتخرج فيها قول ثالث قياسا علي ارتهان فضلة الرهن الحيازة لا تصح حتى يعلم المستودع ويرضى أن يكون حائزا للموهوب إلا أن يفرق بأن حيازة الرهن أشد منها في الصدقة وقاله مالك وهذه الأقوال إنما تجيء إذا قبل الموهوب له الهبة وإلا فلا شيء علي المستودع في ردها قبل قبوله وعلمه بها إذا كان الموهوب له حاضرا وأما الغائب فتصح حيازة المستودع له وإن مات الواهب قبل القبول وسواء عند مالك وابن القاسم كان الشيء الموهوب بيد الواهب أو بيد الحائز وعند أشهب إن كان بيد الموهوب له صحت الهبة وإن لم يقبل حتى مات الواهب لأن كون ذلك في يده أشد الحوز الحادية والعشرون قال قال ابن وهب إذا بعث بها إليك فعدا عليها عاد فقلت لم آمرك ببعثها وقال أمرتني فهو ضامن لتعديه ويحلف ما أمرته بذلك ولقد تعدى عليك في البعث فإن ادعى الرد إليك بنفسه فعليه اليمين إتفاقا وإن أدعى التلف حلف علي الخلاف في يمين التهم وقيل إن كان من