وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أهل التهم أحلف وإلا فلا وهو المشهور وأما إن حقق عليه الدعوى فعليه اليمين إتفاقا وله ردها الثانية والعشرون قال قال ابن القاسم إذا قال ضاعت من سنين وكنت أطلبها وأرجو وجودها ولم يسمع ذلك منه وأنت حاضر ولم يذكر ذلك لك صدق ولا يضمن لأنه أمين إلا أن يكون قد طلبت منه فأقر أنها عنده ثم ادعى الضياع قبل ذلك وكذلك القرض وضمنه أصبغ في الأول لأن سكوته وأنت حاضر وطول الزمان وفيه قال وقول ابن القاسم أظهر لأنه أمين الثالثة والعشرون قال قال أصبغ إذا قال لا أدري أدفعتها إليك أم ضاعت مني صدق ولا يضمن لأنه أمين إلا أن يقبضها ببينة فيضمن ويحلف في القسم الأول لقد دفعها أو تلفت ولو قبضها ببينة وادعى الضياع بعينه صدق ولا يضمن ولو قال لا أدري موضع دفنها ضمنه ابن القاسم لتضييعه بكونه لا يدري موضع دفنها إلا أن يقول دفنتها حيث يسوغ له دفنها فلم يجدها بذلك الموضع فلا يضمن كما لو سقطت منه وفي اعذاره بنسيان موضع الدفن خلاف وها هنا لم يجعله عذرا الرابعة والعشرون قال صاحب الجواهر إذا طلب المودع عند الرد أجرا على حفظ الوديعة لم يكن له لأن الأمانة إحسان لله تعالى كالصدقة إلا أن يكون ممن يشغل منزله فيطلب أجرة منزله الذي كانت فيه فذلك له لأن الأصل عدم انتقال ملكه عن الأعيان والمنافع إلا بعوض وإن احتاجت إلى غلق أو قفل فعلى صاحبها لأن الأصل عصمة ماله كما تقدم الخامسة والعشرون في الكتاب إن جحدك وديعة أو عرضا أو غيره وصار له بيدك مثله بإيداع أو بيع أو غيره لا ينبغي أن يجحده لقوله أد