وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قال وجوابه هذا مبني على إن القليل إذا قال عندي وديعة لفلان أو لفلان أنه يغرم لكل واحد مائة وعلي القول بأنهما يحلفان ويقسمان المائة إذا ادعيت العشرة الكاملة أخذتها قيل بيمين وقيل بغير يمين علي الخلاف في يمين التهم وإن قلت لا أدري فمصيبة الذاهب منكما ويقسمان الباقي نصفين بغير يمين وقيل بعد حلف كل واحد منكما إنه لا يدري وكذلك إن نكلتما والخلاف في اليمين علي الخلاف في يمين التهم الثامنة عشرة قال قال ابن القاسم إذا أودعك دينارا وعندك عشرة فضاع ديناره ولا يعلم حاله فلك تسعة ويقسمان العاشر نصفين لأن التداعي إنما وقع فيه وأما التسعة فسلمت لك وعن مالك أنه شريك أودعك ثلاثة فضاع إثنان لكان لك ثمانية وله دينار وتقسمان الدينار الباقي بينكما نصفين ولو ضاع ثلاثة لكان لك سبعة وتقسمان الثلاثة الباقية نصفين وعلي قول مالك يقسمان الأحد عشرة إن ضاع إثنان أو العشرة إن ضاع ثلاثة علي ثلاثة عشر جاز وكذلك إذا تداعى الرجلان شيئا فيقول أحدهما لي عشرة والآخر لي جميعا علي هذا الخلاف إذا لم يكن في يد أحدهما أبقا كذا واختلف إذا كان بيدهما جميعا فقيل يجري على الخلاف بعد أيمانهما لأن استواء الأيدى لعدم الأيدى وقيل يصدق مدعي العشرة مع يمينه لأنه حائز النصف فعلى من أدعى عليه أن له الأكثر من النصف إقامة البينة التاسعة عشرة قال قال ابن القاسم إذا أودعته وقلت له من أتاك بأمارة كذا فأعطه لا يعلم الأمارة غيركما ففعل ومت فقال ورثتك للقابض بالأمارة مالنا فقال صنعت به ما أمر به مورثكم فيحلف على ذلك وأنه لم يتعد غير ما قاله المورث ويبرأ قال وفي هذا نظر والقياس أن يسأل القابض بالإمارة عما أمره المورث به فإن من الأشياء ملا يصدق المأمور أنه فعله فإن