وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والحيوان بقول أشهب وفرق سحنون بين الطعام فقال بقول ابن القاسم وفي العروض والحيوان فقال ليس لك إلا أخذ متاعك في الموضع الذي وجد فيه فيتحصل في العروض والحيوان ثلاثة أقوال قول سحنون وقول اشهب وتفرقة ابن القاسم بين ما يحتاج للكراء وما لا يحتاج وفي الطعام ثلاثة أقوال قول ابن القاسم والتخيير وتفرقة أصبغ بين القريب والبعيد السادسة عشرة قال قال مالك إذا قلت نقصت وتداعيتما للسلطان فيقول لك أنا أسافر فلا تشغلني فتركته قال عندي شيء وإنما قلت ذلك ليلا تشغلني عند السفر يغرم لك كل ما حلفت عليه لأن اليمين وجبت له عليك بردها عليك ولو قال دعني اسافر فإن لم يرجع إلي وقت كذا وأنت مصدق مع يمينك لم يلزم ذلك لأنه مخاطرة بخلاف الأول فرق بين الوجهين مطرف وأصبغ وهو قياس قول ابن القاسم في المدونة في الكفيل يقول إن لم يأتك غريمك بحقك إلى أجل فأنا ضامن للمال لا يلزم ذلك قال ابن عبد الحكم لا يلزم المستودع إن ذلك رد لليمين وإن ذكره علي غير وجه الشرط ويحلف ويبرأ وإن نكل حلفت وأخذت تمام وديعتك ولو رد اليمين بدون سبب لزم قولا واحدا وإنما يختلف إذا نكل ولم يصرح بردها عليك قبل قال لا أحلف فهل له الحلف بعد ذلك قولان وقال ابن دحون إنما يصح هذا الجواب إذا كانت الوديعة ببينة أو على راي من يرى اليمين علي المودع فلزمه ذلك ولم يكن له عنده رجوع قال وهو باطل لأنه لا خلاف في وجوب اليمين علي المودع في دعوى النقصان وإن لم يكن علي الوديعة بينة ولا أن الغرم يلزمه إذا حلف رب الوديعة إذا كانت عليها بينة السابعة عشرة قال قال ابن القاسم إذا أودعته عشرة دنانير وبين يديه عشرة فوضعها بإزائها فضاعت خمسة ولم يعلم من أيهما فعليه لك عشرة قال يريد أن عشرة الوديعة التبست ولو علمت لعرف النقص بوجودها ناقصة