وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فان لم يقم عليك حتى فديته أخذه بعقد الهبة ما لم تمت فتبطل الهبة وتصح هبة المغصوب واشترط الأئمة القدرة على التسليم فمنعوه من غير الغاصب والبحث يرجع إلى جواز هبة المجهول والغرر فنحن نجيزه وهم يمنعونه فان المغصوب أسوأ أحواله أن يكون غرر وليس حوز المرتهن والغاصب حوزا لأنهما حازا لأنفسهما بخلاف من أخدم عبده سنين ثم هو هبة بعد ذلك فقبض المخدم قبض للموهوب وقال أشهب ان قبض الموهوب قبل قبض المرتهن فهو أحق إن كان الواهب مليا ويعجل الحق وفي هبة الثواب يعجل الحق كالبيع قال اللخمي قيل ليس عليك افتكاك الرهن إذا حلفت أنك لم ترد تعجيله لأنه تجديد حق عليك ويخير المرتهن بين ترك الرهن وبين نقله إلى الأجل فإن حل والواهب موسر قضى الدين وأخذه الموهوب فإن كان يجهل ان الهبة لا تصح إلا بعد تعجيل الدين حلف على ذلك ولم يجبر على التعجيل فرع ابن يونس إذا اشترط على الواهب ألا يبيع ولا يهب بطلت الهبة والصدقة لأنه شرط مناقض للعقد قال مالك إلا في السفيه والصغير فيشترط ذلك عليه للبلوغ أو الرشد لأنه مقتضى حالهما وقال أشهب هي حبس عليه وعلى عقبه نظرا لموجب الشرط فإذا انقرضوا رجعت حبسا على أقرب الناس بالمعطي يوم المرجع قال ابن القاسم ولو قال ان أردت بيعه فأنا أحق به بطلت للحجر وعن مالك الجواز قال اللخمي عن ابن القاسم إذا وهب على ألا يبيع ولا يهب ان نزل مضى وهو على شرطه لأن الهبة معروف كالحبس