وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فيقبل الشرط ولا يبيعها إلا على ما جوزه مالك دون ابن القاسم وجوز المغيرة هبة الأمة على أن كل ولد تلده له لأن المقصود خدمتها ومنافعها وان وهبها على أن يتخذها أم ولد قال ابن القاسم يجوز وطؤها وان أدركت قبل الوطء خير الواهب بين امضائها بغير شرط أو يردها فان وطئها تقررت وقال أصبغ ان علم بذلك بعد الوطء وقبل الحمل خير الواهب بين الامضاء بغير شرط وبين ردها ولو أفاتها الموهوب بعتق أو تدبير أو بيع لزمته قيمتها للفوت وقال ابن عبد الحكم الهبة جائزة ويؤمر الموهوب بالوفاء بالشرط فإن قال لا أعطيها الولد أمر بذلك ولم ينزع منه فرع قال ابن يونس قال ابن القاسم إذا قال إن ضمنت عني الدين فداري صدقة عليك لا تلزم الصدقة ولا الضمان لعدم الرضى بالهبة بالبيت وقال إذا قالت لك امرأتك وقد مرضت ان حملتني إلى أهلي فمهري صدقة عليك فذهبت إلى أهلها لتقطع ما جعلت له سقط المهر وان بدا له هو رجعت عليه بالمهر توفية بالشرط وان قبلها على أن يتخذها أم ولد حرم وطؤها لفساد الهبة بالتحجير فان حملت بوطئه فهي أم ولد ولا قيمة عليه توفية بالشرط بخلاف إذا أحلت له عليه القيمة لأن المحلل لم يعطه الرقبة فان لم تحمل فهي له ولا ترد الصدقة لأنه طلب الولد بالوطء فقد وفى بالشرط وإذا قال ان حفظ ولدي القرآن فله داري وأشهد على ذلك وفى له بالشرط وان عمله تحريضا فلا شيء له فرع في الكتاب للأم الاعتصار لهبة ولدها في حياة أبيه أو ولدها الكبار قياسا