وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يضربوا بدين الأول ويأخذوا ما ينويه وقال ابن عبد الحكم إن قال أسقطت ديني لم يحاصص الورثة بدينه إذا كان الميت معروفا بالدين وإلا فان كان الورثة فقراء حمل تركه على الدين بالورثة فيتحاصون فيه فرع في الكتاب إذا وهبت المبيع بيعا فاسدا قبل تغيره في سوقه أو بدنه جازت الهبة ان قام بها الموهوب أو بعد تغير سوقه امتنع للزومه للمبتاع بالقيمة وإن أعتقته قبل تغير سوقه أو بدنه جاز أيضا لبطلان العقد قال ابن يونس قال أشهب لا يعتق إلا بعد الفسخ لأن ضمانه من المشتري قال اللخمي قال محمد للموهوب القيام بعد موتك وقبل الفوت واذا وهبته قبل الفوت ورضي المشتري بامضاء الهبة جاز وانتقض البيع وصار وديعة في يد المشتري ولا ضمان عليه وتصح حيازته للموهوب له وان لم يقل له أنا أحوزه لك فقولان يتخرجان من هبة الوديعة لأن يد الواهب ليست عليها فتصح وان تمسك المشتري بالمبيع ولم يرض بقبضه ولا بإمضاء الهبة ثم فات مضى حكم البيع ان كان مختلفا في فساده وان اجتمع على فساده مضت الهبة لأن العقد أبقى نقل الضمان دون الملك وان علمت بالفوت وان الحكم عدم الرد حمل على أنك أردت هبة القيمة فان مات العبد قبل الهبة أخذت القيمة لأنه لا يجهل أحد أن الموت فوت قال صاحب النكت إذا وهب قبل حوالة السوق ولم يقبضه حتى حالت السوق بيع المبتاع قال أبو محمد بطلت الهبة للفوت قبل الحوز ثم رجع إلى ان الهبة وقعت في حالة وجوب رد العين فهبة البائع فوت لانتقاله عن ملكه فرع في الكتاب إن وهب المرهون جاز وتعطي ما عليك ان كان لك مال