وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لأن القصد فيه للتمليك آكد فرع في الكتاب يجوز شراء شرب يوم أو يومين من عين أو بئر دون الأصل وشراء أصل شرب يوما أو يومين من النهر لأنه معلوم عادة ولا شفعة في ذلك اذا كانت الأرض قد قسمت فان لم تقسم وباع أحدهما نصيبه من الماء دون الأرض أو من الأرض دون الماء فلا شفعة وإنما الشفعة في الماء إذا لم تقسم الأرض تبعا لها لأنه قد يجري مجرى المكيل والموزون لا شفعة فيه فائدة قال صاحب النكت يروى نقع بئر ورهو بئر وهو الماء الواقف الذي لا يسقى عليه أو يسقى وفيه فضل ومنه قوله تعالى واترك البحر رهوا والماشية إذ لم تشرب الماء لا تأكل الكلأ فصار منع الماء منع الكلأ قال صاحب التنبيهات نقع البئر بالقاف الساكنة بعد النون المفتوحة هو المعروف وروي بالفاء وهو تصحيف وهو كل ما استقر فيها وقيل أصل مائها وقيل الجار تنهار بئره ولا يمنعه فضله لاحياء زرعه وقيل البئر بين الشريكين يبقى من نصيبه شيء ليس له منعه من شريكه وقيل الموضع الذي يلقى فيه ما يكنس من البئر وقيل مخرج سيل الماء والثلاثة الأول أصح لقوله في الحديث الآخر لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ وحمل بعض العلماء هذه الأحاديث على منع بيع الماء على العموم ونحوه في العتيبة والكلأ مقصور مهموز مفتوح الكاف العشب وما تنبته الأرض مما تأكله المواشي