وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع في الكتاب لك أرض بين أرضه لك منع جري الماء في أرضك من أرضه لأرضه وكذلك لو كان له مجرى ماء في أرضك فأراد تحويله إلى موضع أقرب لأنك مالك لمنافع أرضك فلا يتصرف فيها إلا برضاك قال ابن يونس وعن مالك له أن يجري في أرضك لأنه مروي عن عمر رضي الله عنه وعلى هذا يجوز له التحويل لمكان أقرب قال اللخمي إذا أراد تحويله لموضع لا يضر أو أردت ذلك فعن مالك روايتان في المنع وعنه جواز التحويل دون انشاء المجرى حذرا من التحويل وعن أشهب ان أحييت بعده بين بئره وأرضه له إجراء الماء في أرضك لأنك منعته حقه وإلا فلا فرع في الكتاب لا يمنع من الصيد في البئر التي في أرضك من مكارم الأخلاق ولا تبيع سمكة سنة لأنه يقل ويكثر ولك بيع الخصب من أرضك ممن يرعاه عامة ذلك بعد نباته ولا تبيعه عامين للغرر قال ابن يونس قال سحنون لك منع الصيد لأنه في ملكك وحوزك وقال أشهب إن طرحتها فولدت فلك منعها لأنها من مالك وإلا فلا قال التونسي لو وقف غديرا في أرضه للحرث فهو أحق به لأنه منع نفسه منافعه وسحنون يجوز بيع حيتان الغدر مطلقا ولا يراعى أرضه لأنها في حوزه وملكه قال عبد الملك