وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

هالكة بكل حال وكذلك الزرع لأن نصف الزرع للكثير هالك جزؤها وان كان يكفي زرع أحدهما ونصف الآخر اقتسماه أثلاثا وإذا لم يكن فضل الماء على وجه الصدقة وشأنهم بيع المياه فلربه منعه وبيعه إلا ان انهارت البئر فيقضى لربها بالثمن فان لم تكن العادة البيع ففي منعه لمالك قولان وعدم المنع في الفضل أحسن تكثيرا للمعروف إلا ان يخشى من طول المدة ادعاء الملكية ويقدم المسافرون على الماشية ان كانوا على ظهر لأن الماء يخلف بعد ذلك فان كانوا نازلين قدمت الماشية ان اضربها تبدئة المسافرين لقدرة الآدمي على التحيل بخلافها وان كان لا فضل فيه منع المسافرون منه وان أضر شربهم بالزرع منعوا لأن الأصل استحقاق البئر للماشية والزرع وإنما لغيرهما الفضل فان خيف على المسافرين من ردهم إلى غيره لم يمنعوا ان فضل عن شرب أهل الموضع وإنما يجتاجونه للماشية أو الزرع ونفاسة الآدمي عند تعين الهلاك فإن نقصت الماشية أو الزرع ضمنوا النقص كضمان المضطر للطعام وإن كان فيه فضل وصرف المسافرون إلى غيره هلكوا لهم أخذه بالثمن ان كان شأنها البيع وان كرهوا وان لم يكن معهم ثمن وهم فقراء اختلف هل يتبعوا إذا أيسروا قياسا على من وجبت مواساته لفقره وان كانوا مياسير في بلادهم اتبعوا فان امتنعوا من دفعه أجاز ابن القاسم قتالهم لمنعهم الواجب وكرهه أشهب لأن أحد العملين لازم فلا يشرع القتال كالصيال فرع في الكتاب الناس أولى بفضل بئر الماشية وصاحب بئر الزرع أولى بفضله