وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لك أجر العمل بعد الرد ولو كانا اثنين فسلم أحدهما لصاحبه بجزئه من الثمرة جاز وكذلك المالكان لأنها مساقاة فلو كانا حائطين لعاملين أو مالكين امتنع اخراج أحدهما للآخر بجزء من ثمر أحد الحائطين للغرر ويجوز بجزء منهما واذا بعت الحائط امتنع اخراج المشتري بشيء تعطيه له كما يمتنع منك لأنه انتقل اليه بالعقد ما كان لك قال ابن القاسم يجوز البيع بعد المساقاة كما يجوز بعد الإجارة قال محمد إن أبرت الثمرة أو طابت جاز علم المبتاع أم لا وإلا امتنع علم أم لا لامتناع استيفائك شيئا من الثمرة قبل التأبير قال اللخمي تجوز مساقاة النخل الكبير البالغ حد الإطعام عجز عنه صاحبه أم لا كانت فيه ثمرة أم لا السنة والسنتين وتمتنع في الذي لم يطعم والكثير الذي فيه ثمر قد بدا صلاحه على اختلاف فيه وتمتنع في عقد ما بدا صلاحه وما لم يبد فهذه أربعة أقسام يجوز منها الأول دون الثلاثة واذا أزهى بعض الحائط وليس بباكور وهو جنس واحد جاز بيع جميعه وتمتنع مساقاته على قوله في الكتاب وعنه جواز مساقاة حائط بثمر من حائط آخر على أن لك جزءا من الثمرة وكان ذلك بعد طيب الثمرة التي يعطي منها وكان السقي معروفا بمنزلة الأجرة وهي اجارة واذا كان الذي طاب باكورا بعيد اللحوق وساقيته على جميع الحائط ويأخذ الجزء مما طاب خاصة جاز وهو اجارة كاعطائك حائطين طاب أحدهما على أن يأخذ مما طاب وتمتنع مساقاتهما وتأخذ مما لم