وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يطب أو منهما لأنها مساقاة لا اجارة وان كان يسقي ما طاب وحده ويأخذه منه جاز على أحد القولين لمالك أو يسقي مالم يطب منه جاز اتفاقا أو يسقي الجميع ويأخذ مما لم يطب وهو الأكثر والذي طاب يسير مختلط بما لم يطب فهذه ستة أحوال لطيب بعض الحائط وعن مالك تجوز مساقاة نخلك معك رمان طاب يضيق بالنخل يشرب معها وهو لك ويحمل قوله في جواز مساقاة ما يسقيها بماء البائع ما لم يكن في الحائط رقيق ولا دواب أو كانوا وشرط طعامهم عليك وان شرط عليه فسد لأنه طعام بطعام مستأخر وعلى قوله في مساقاة ما صلح انها اجارة تكون الجائحة قبل اليبس منك ويرجع بقيمة اجارته في جميع الثمرة لأنه انما يسقيها بماء البائع وعمله في ذلك تبع واذا مات قبل تمام العمل موسرا استؤجر عليه من ماله حتى يكمل العمل رضي الوارث ام لا لأن العمل مضمون في ذمته فان لم يخلفا مالا وعجز الوارث عن القيام سلم الحائط لك ولا شيء للوارث قاله مالك وابن القاسم لشبه المساقاة بالجعالة قال والقياس أن يكون له اذا عجز ولوارثه بقدر ما انتفعت به من العمل اذا تممت العمل وسلمت الثمرة قياسا على قوله في حافر البئر اذا تركه في الجعالة فأجرت غيره أن للأول بقدر ما انتفعت به وله أن يساقيك على مثل الجزء فان استفضل شيئا ولم يعمل جاز فان عمل فظاهر المدونة الجواز ومنعه في العتيبة للتهمة أن يكون عمل على أن يسقي شهرا ثم يعيده قبل الطيب ويأخذ جزءا بعد الطيب واذا انقضى العام الأول جازت الاقالة اذا لم يعمل في الثاني شيئا فان عمل وتقايلتما فعلى قوله في العتبية لا تجوز الاقالة الا قبل