وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وعليه فينبغي ان يكون لك ذلك لأن العمل كان لازما له ولو قلت له خذ ما أنفقت واخرج امتنع وان رضي كأنه باع نصيبه من الثمرة قبل بدو صلاحه وان اجتمعتما على بيع الزرع أو الثمر قبل طيبه وزهوه ممن يحصده أو يجده جوزه ابن القاسم واذا أخذ على النصف واعطى على الثلثين فعلمت بذلك فأنت أحق بنصف الثمرة ويرجع الثاني على الأول بما بقي له قاله مالك وتجوز له مساقاتك بأقل مما أخذ اذا لم تطلب الثمرة كالأجنبي ويمتنع بمكيلة مسماة وبثمرة نخلة معروفة كأصل المساقاة وبأكثر مما أخذ منك لأنه يحتاج يعطيك من حائط آخر قال ابن يونس وقد أجاز الدفع بالأكثر للأجنبي مع أنه يعطي من حائط آخر فيجوز ههنا ولا فرق بينهما ويحتمل ان يريد أنك تعلم أنه يعطيك من حائط آخر بخلاف الأجنبي فلو كان عالما امتنع فيهما واذا رجع الأجنبي عليه بعد أخذك الفاضل ماله وهو الربع مثلا رجع بربع قيمة إجارته وعن ابن القاسم يجوز لك ان تقول له اخرج من الحائط ولك ربع الثمرة اذا طابت ويجوز اعطاؤك قبل الطيب جزءا شائعا بخلاف كيل معين لأنها قد تعطب بالجوانح فهو غرر بخلاف الجزء وعن مالك ان لم يعمل جاز اعطاؤه جزءا شائعا ويمتنع بعد العمل لأنه اعطيته فيما تقدم من عمله من الثمرة ما جعلت له منها وهو مجهول وكأنك أعطيته الجزء المجهول عن أشهر مضت وهي معلومة فهي اجارة بأجرة مجهولة قال ابن حبيب إذا ترك ودفع لك جعلا من غير ما ساقي عليه قبل الجداد أو بعده رددت الجعل ورجع لمساقاته وعليه