وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يلزمه ويلزم بالاشتراط شد الحظار وهو تحصين الجدر ورم القف وهو الحوض الذي يجري منه الماء الى الظفيرة كالصهريج وإبار النخل وهو تذكيرها وان لم يشترطها لم تلزمه وهي عليك إلا الجداد والتذكير وسرو الشرب فعليه وان لم تشترطه وانما جوز اشتراط عصر الزيتون لخفته قال ابن يونس قال عبد الوهاب كل ما لا يتعلق بالثمرة لا يلزم العامل ويمتنع اشتراطه عليه لأن المساقاة جوزت للضرورة فلا يجوز في غير الثمرة الا ما يجوز في البيوع والزائد على ذلك إما إجارة مجهولة أو بيع الثمرة قبل بدو صلاحها وكل ما يتعلق بالثمرة وينقطع بانقطاعها أو بعدها باليسير فهو لازم له ويجوز اشتراطه عليه ويمتنع ما يبقى بعدها كثير كحفر بئر أو بناء كن يجنى فيه أو إنشاء غرس لأنها زيادة تختص بك فهي اجارة مجهولة ويجوز اشتراط ما تخف مئونته كخم العين وشد الحظار ويروى سد وشد واليسير من إصلاح الظفيرة وهي محبس الماء كالصهريج فان لم تشترط هذه الامور فهي عليك قال محمد وعليه رم قضبة البئر وأشطنته وآلة الحديد واذا انقضى عمله فذلك له ولا يشترط عليه اصلاح كسر الزرنوق ويستحب اصلاح القف وهو الحوض الذي يطرح فيه الدلو ويجري منه الى الظفيرة وعنه اجازة اشتراط اصلاح الزرنوق لأن اصلاحه يسير بخلاف اشتراط الزرنوق كله فان ساقيته على أن يسقي ويقطع ويجني ويحرثه ثلاث حرثات فحرث حرثتين حط من نصيبه بنسبة المتروك للمعمول الركن الرابع ما يشترط للعامل وفي الجواهر شرطه أن يكون جزء المساقاة عليه معلوما بالجزئية لا بالتقدير لأنه مورد السنة وقياسا على القراض وقاله ش وأحمد وفي الكتاب يجوز على أن جملة الثمرة للعامل وعلى أي جزء كان كالربح في