وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

القراض قال اللخمي قال مالك من الحوائط ما لو اشترط صاحبه شيئا لا يجد من يساقيه فعلى تعليله يجبر العامل على العمل أو يستأجر من يعمل الا أن يقوم دليل الهبة من قلة المئونة وكثرة الخراج فلا يجبر على العمل ويجري على أحكام الهبة ومتى أشكل الأمر حمل على المعاوضة فرع في الكتاب يمتنع لأحدكما مكيلة معلومة والباقي بينكما لأنه قد لا يحصل الا تلك المكيلة فهو غرر وله أجرة المثل والثمرة لك كما تقدم في القراض أثمرت النخل أم لا لاستيفائك منفعته بعقد فاسد وكذلك له نخلة معلومة والباقي بينكما ولك نصف البرني وباقي الحائط له أو نفقته من ثمر الحائط والباقي بينكما قال ابن يونس يجوز اشتراط الزكاة في حصة أحدكما لرجوعه الى جزء معلوم فان لم يشترط بدئ بالزكاة وقسمتما الباقي فان شرطت عليه الزكاة فأصاب أقل من خمسة أوسق قيل يكون عشر ما أصاب لك توفية بالشرط وقيل يقتسمان ما أصاب على تسعة واذا شرط لك نصف البرني فله في البرني مساقاة مثله وفي الباقي أجير والقياس ههنا ان كان زيادة يستبد بها أحدكما يكون له في ذلك أجرة المثل والثمرة لك كما تقدم في القراض قال اللخمي قال مالك يمتنع لك من كل نخلة تنوء بخلاف لك من كل نخلة كيل وتمتنع مساقاة حائطين بثمرة أحدهما له والآخر لك لأنه قد يرطب حائطه وهو أجير فيهما عند ابن القاسم وكذلك ثمرة هذا الحائط بينكما والآخر لك أو له ويختلف فيما بينكما هل له أجرة المثل أو مساقاة المثل قال وارى له الأقل من المسمى أو إجارة المثل إن شرطت