وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عليك الى انقضاء أمد الإجارة وحيث جوزنا في الحائط الكبير اشتراط الدابة والغلام ان اشترط غير معين فأتيت به فهلك أو تلف أخلفته كالإجارة أو معينا امتنع الا أن يشترط عليك خلفه لأن اطلاق العقد يقتضي أن عليه من العمل ما بعده فهو غرر وليس هذا كاجارة المعين لأن العامل لم يشتر شيئا من منافع ما في الحائط وانما يعملون لك وعن مالك نفقة الدواب والرقيق عليك لأنها ملكك فتنفق عليه وهو القياس ولأن خلافه طعام بطعام الى أجل لأن بعض الثمرة عوض عن المئونة وعلى هذا تكون نفقة الأجراء عليك كرقيقك واذا سرقت الحبال أو الدلاء فعليك خلفها ويمكن من استعمال الجديد ما يرى أنه بقي من استعمال الأول ثم تأخذها ويأتي هو بما يستعمله مكانها وعليه كنس البئر والعين وتنقية ما حول النخل لينتقع فيه الماء وبناء الزرنوق والقف واصلاح ما انفسد من ذلك عليك لأن عليك حفظ الأصل وعليه اصلاح الثمرة فان اشترطت عليه ذلك جاز فيما قلت نفقته قاله مالك وقدم القياس على الخبر وله في التأبير قولان هل عليك أو عليه وقيل يجمع بينهما فقوله عليك أي الشيء الذي يلقح به وعليه وضعه في موضع النفع به ولم يذكر في الكتاب عدم اشتراط عصر الزيتون أو قسمته حبابل ذكر اشتراطهما وقال محمد ابن سحنون ذلك عليكما قال سحنون ومنتهى المساقاة جناه وقال ابن حبيب العصر عليه لأنه الأصل في الزيتون فان شرط عليك وله قدر امتنع وله اجارة المثل والمذهب أصوب وانما تتضمن المساقاة ما تحتاجه الثمرة قائمة والعصر بعد ذلك قال وكذلك أرى في الدراس والساقط من البلح والليف وتبن الزرع ونحوها عليكما قال التونسي عليه كل ما فيه نفع للثمرة ولا يبقى نفعه لك أو يبقى ما لا قدر له كاصلاح اليسير في الضفيرة واما سرو الشرب وهو تنقية ما حول النخلة واما خم العين وهو كنسها فتبقى منفعته لك فلا