وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وعليك كل ما يحفظ الأصل كشد الحيطان وحفر الأنهار وعمل الدولاب وحفر البئر وكل ما يتكرر كل عام فعليه وما لا يتكرر فعليك كالبقر والدواب فان شرط احدهما على الآخر مالا يلزمه فسدت قال وإذا دخل على أداة ونحوها لا يعمل بها في حائط غيرك فان جهل أو نسي ما في الحائط من ذلك وظن أن ذلك بغير استسقاء وقلت انما ساقيتك الحائط وحدها قال ابن القاسم يتحالفان ويتفاسخان لاستواء الدعاوي قال ابن حبيب اذا شرط عليك خلف ما جاء به او اشترطت عليه خلف مالك فله اجارة مثله لأنها زيادة لمشترطها قال بعض القرويين واما الدلاء والحبال فلها وقت معلوم تفنى فيه بخلاف الدواب فأما اشتراط الغلام والدابة في الحائط الكبير فعليك خلف ذلك بمنزلة ما فيه عند العقد واذا كان الأجراء لك فعليك أجرتهم وعليه نفقتهم لأن عليك ما يحفظ الأصل وعليه إقامة ما يصلح الثمرة قال اللخمي للحائط أربع حالات فيه كفايته من الرقيق والدواب ليس فيه شيء أو كفاية بعضه أو فيه أجراء فتجوز المساقاة في الأول على ما هو عليه ولا يخرج منه ما فيه ولا يعمر بما ليس فيه لأنه الذي تناوله العقد قاله مالك وابن القاسم ولأنه لم يزد ولا نقص من خيبر شيئا ومعلوم انها لا تكون صفة واحدة وعن ابن نافع لا يدخل الرقيق الا بالشرط فان اختلفا تحالفا وتفاسخا ويجوز اشتراط ما ليس فيه لأن ذلك أصل الاجارة وهو القياس وقد لاحظ مالك القياس دون السنة حيث جعل الخلف عليك فيما هلك من الرقيق الكائن عند العقد وان كان فيه كفاية البعض فعلى العامل تمامه للسنة ولأنه التزام اصلاح الثمرة وعلى قول ابن نافع يكون لربه فيه ويجوز اشتراط التمام عليك وان كان فيه أجراء على غير وجيبة فكالذي لا رقيق فيه أو على وجيبة الى مدة تنقضي فيها المساقاة فهم كرقيق الحائط ويمتنع اخراجهم على قول مالك ويجوز على قول ابن نافع ويستعملهم توفية بالعقد وان كان انقضاء الإجارة في نصف مدة المساقاة فما بعد الأمد عليه كالحائط الخالي وخلف من يموت