وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

القاسم منكما في المدونة لرجوعه الى جزء معلوم ومنعه من كليكما ويجوز لك دون العامل وعكسه مخرج غير منصوص على القول بأن المشترط يدفع المشترط عليه بالغرر إنما يكون في اشتراطك دونه فان وجبت الزكاة نقص نصيبه والا فلا وأما اشتراطه عليك فيكون لك الفضل مطلقا والثالث يتخرج على القول بان المشترط يكون لمشترطه ان لم يكن في المال زكاة ويتخرج الثاني على القول بأنه يكون بينكما ان لم تكن زكاة فيحصل الغرر بالتقديرين وحمل قول المدونة على الأغلب من أن النضوض لا تكون قبل الحول وان كان المال دون النصاب فالغالب كما له وفي المنتقى يمتنع اشتراط زكاة المال عليه بخلاف زكاة ربحه لأنها قد تستغرق حصته ويجوز اشتراط زكاة المال عليك فان شرط زكاة المال عليك من رأس مالك منعه ابن القاسم للجهالة وقيل يجوز لرجوعه الى جزء معلوم فرع في المنتقى اذا قام غرماؤه عليه ببلد غائب عنك لا يباع لهم ليأخذوا من الربح لأن أخذه انما يكون بعد المقاسمة أو قام غرماؤه والمال عين قضي الدين ودفع له حصته من الربح قاله مالك او سلع لم يحكم بالبيع حتى يرى له وجه لتعلق حقه بالقراض فرع في الجواهر اذا نض المال بخسارة او ربح امتنع عند ابن القاسم أخذ قراض آخر لا على الخلط ولا على الانفراد كان الجزء متفقا أو مختلفا للتهمة