وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع قال يمتنع خذ هذا القراض على أن يخرج مثله ويكونا شريكين لأن القراض لا يضم الى عقد الشركة خلافا للشافعية فان اشتركتما بعد العقد جاز فرع قال معه مائة قراض اشترى بمائتين إحداهما مؤجلة فباع بربح اقتسما الربح على المائة القراض وقيمة المؤجلة ان لو كانت عروضا الى ذلك الأجل فرع قال صاحب المنتقى لا يملك العامل حصته بالظهور بل بالقسمة وقاله ش خلافا لأبي حنيفة لأن سبب الاستحقاق العمل فلا يستحق الا بعده وهو المشهور وعن مالك بالظهور لأنهما شريكان وفي الجواهر المشهور له حق مؤكل يورث عنه ولو أتلف المالك او أجنى المال غرم حصته ولو كان في المال جارية حرم على المالك وطؤها وعلى الشاذ يملك بالظهور ملكا مزلزلا لأنه وقاية لرأس المال عن الخسارة فرع في الكتاب اذا باع سلعة بثمن إلى أجل بإذنك امتنع شراؤك إياها نقدا بأقل من الثمن سدا للذريعة فرع في المقدمات في اشتراط أحدكما زكاة ربح المال أربعة أقوال جوزه ابن