وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وأجازه غيره بثلاثة شروط وجود الربح لئلا يتهم على التمادي للتنمية وموافقة الجزء لئلا يزيد او يضع للتمادي على القراض وعدم الخلط ليبرأ من التهمة في القراض الأول فرع قال اذا عامل عاملا آخر بغير اذنك فإن اتفق الجزءآن فالربح بين العامل الثاني وبينك ولا شيء للأول لعدم عمله وان اختلفا فكان الأول أكثر من الثاني فالزائد لك أو أقل فلك شرطك عملا بالعقد ويرجع الثاني على الأول وقيل للثاني حصته كاملة وترجع أنت على الأول بباقي حصتك فرع قال أخذ ألفين فتلفا بعد الشراء وقبل النقد فأخلفتهما فرأس المال ما أخلفته خاصة وان لم تخلفهما فالسلعة على ملكه لأنه المباشر والعهدة عليه وقال المغيرة تجبر على الخلف لأنك أدخلته في العقد ولو تلف أحدهما قبل الشراء فعمل في البقية فرأس المال ألفان وان اشترى بألفين فتلف أحدهما قبل النقد فعوضته فرأس المال ثلاثة آلاف لأنه زيادة على ما استحقه عقد الشراء فإن امتنعت عوض العامل وشارك بالنصف ولو تسلف نصف المال فأكله فرأس المال الباقي لضمانه المتسلف ولا ربح للمتسلف ولو ربح في مائة فأنفق مائة تعديا ثم تجر بمائة فربح فمائة في ضمانه وما ربح اولا وآخرا بينكما ولو ضاع ذلك ولم يبق الا المائة التي في ذمته ضمنها ولا ربح اذ لا ربح إلا بعد رأس المال فان اشترى بالمال وهو مائة عبدا يساوي مائتين فجنيت عليه ما ينقصه مائة وخمسين