وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بين الشريكين يطؤها أحدهما فيحبلها ولا مال له على الاختلاف المعلوم في ذلك وان اشترى للوطء فأحبلها قال ابن القاسم مرة عليه الثمن ومرة قال عليه القيمة فيجبر بها القراض ان كان له مال والا بيعت وهذا إن لم يكن فيها فضل فان كان فعلى الاختلاف المتقدم قال هكذا حكى الاختلاف بعض أهل النظر قال والذي أراه ان الاختلاف في بيعها اذا حملت وهو معدم انما هو اذا اشترى ووطئ ولم يعلم أكان اشتراها للقراض او لنفسه او استلف من القراض فحمله مالك على القراض دون السلف فباعها في القيمة اذا عسر وحملها ابن القاسم على السلف فقال لا تباع اما اذا علم شراؤها للقراض ببينة تباع اتفاقا فيما لزمه من القيمة او شراؤها لنفسه من القراض فلا تباع ويتبع بالثمن المشترى به اتفاقا فرع في النوادر قال ابن القاسم اذا كاتب عبدا من القراض فله رده وما قبض منه كالغلة قال أحمد بن ميسر مالم يؤد عنه أجنبي ليعتقه فان أجزت عتقه فلا شيء له من ولائه إلا أن يكون فيه فضل فبقدر حصته وليست الكتابة كالعتق في الرد لنفوذ عتق الوصي لعبد يتيمه وتلزمه القيمة ولا تنفذ كتابته وقال الأبهري اذا اشترى جلودا فبارت عليه فقطعها خفافا فليستأجر عليها ولا يعملها هو أخذ أجرة ام لا قاله مالك لأنه ان أخذ فهي اجارة وقراض والا فذلك كزيادة اشترطها وعن مالك له الأجرة لأن أثر صنعته موجود