وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يكن له مال بيع واعطيت رأس مالك وحصتك من الربح يريد الربح يوم الشراء نحو رأس المال مائة فصار مائتين فاشتراه بهما وهو عالم معدم فيباع بمائة وخمسين ويعتق الفاضل كان ربع العبد ام لا لأنه ان يساوي أكثر لم يمكن ان يباع لك بأكثر من ذلك لأنه الذي يعدى عليه من مالك ولأنه تعذر ملكه لك فتعذر ربحه وان ساوى أقل بيع ولو جميعه لعدو ان العامل عليك في ذلك القدر وان ساوى أقل اتبعته وهو معنى قوله في الكتاب وفي شرائه من يعتق عليك وهو عالم ستة أقوال قول الكتاب يعتق عليه ان كان له مال والا بيع ويعتق عليك في كتاب الرهون ما يقتضيه وفي كتاب العتق ما يقتضي أن البيع لا يجوز وعن ابن القاسم لا يعتق على واحد منكما وعن مالك أنه يضمن الثمن وله العبد والسادس يخير بين أخذه فيعتق عليك وللعامل فضله إن كان وبين تضمينه لتعديه فان لم يعلم فقولان في الكتاب يعتق عليك وعن ابن القاسم لا يعتق على واحد منكما وأما إن أعتق رقيقا من القراض فان اشتراه للعتق عتق وغرم لك رأس مالك وحصتك وان اشتراه للقراض موسر فقيمته يوم العتق إلا حصة الربح وعلى قول الغير في المدونة وهو المغيرة ان كان ربح عتق نصيبه وقوم عليه نصيبك وان لم يكن ربح لم يعتق عليه منه شيء وهذا إن اشتراه بجميع المال والا ان اشتراه ببعضه عتق عند ابن القاسم وجبر القراض من ماله بقيمته يوم العتق إن اشتراه أو الثمن إن اشتراه خلافا للمغيرة وأما المعسر فلا يعتق عليه شيء إلا أن يكون فيه فضل فتعتق حصته ويباع الباقي لك وأما إذا اشترى جارية للقراض فأحبلها موسرا جبر القراض بقيمتها يوم الوطء أو معسرا ولا فيها فضل بيعت واتبع بقيمة الولد أو فيها فضل فقيل تباع لك برأس مالك وربحك والباقي أم ولد له وقيل كالأمة