وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وهو موسر وهو مراده في الكتاب ولم يخالف المغيرة ههنا بل مع العلم واما غير العالم الموسر مع عدم الربح فيباع ويدفع لك مالك وكذلك المعسر واما غير العالم المعسر مع الربح يباع منه بقدر رأس مالك وحصتك من الربح يوم الحكم وبعتق الباقي ولك الأخذ منه بقدر رأس مالك وحصتك على ما تساوي جملته لأنه أوفر للعتق وليس لك الأخذ الأخذ بما كان يباع منه قال وأما شراؤه من بعتق عليك ففيه ثمان مسائل كما تقدم فالعالم الموسر مع الربح يوم الشراء يعتق فإنه يعتق عليه ويعطيك رأس مالك وحصتك من الربح إن كان فيه ربح يوم الشراء وإلا فالثمن الذي اشتراه به وان كانت قيمته أكثر لعدم الربح بالعتق عليه واما المعسر مع الربح يوم الشراء يباع منه لك برأس مالك وحصتك من الربح وان فضل شيء عتق وان لم يساو الا أقل من ذلك بيع جميعه لك واتبعه بما نقص من رأس مالك وحصتك واما غير العالم فإنه يعتق عليك وتقوم حصة ربحه يوم الشراء عليك كعتق أحد الشريكين ان كان ربح فإن لم يكن لك مال بقي حظه رقيقا كان العامل مليئا أم لا ومعنى قوله في الكتاب عتق عليك يريد يوم الشراء وقوله يدفع للعامل حصة ربحه يريد به يوم الشراء وقوله اذا اشترى قريبك عالما يعتق عليه ويؤخذ منه الثمن يريد وان كانت القيمة أكثر من الثمن المشترى به لأنك لا تربح فيمن يعتق عليك بخلاف اذا اشترى من يعتق عليه وهو عالم فان اشترى من يعتق عليك وكان ربح الشراء نحو رأس المال مائة قبل فيصير مائتين فيشتري بهما فلا يؤخذ منه جميع الثمن بل مائة وخمسون رأس المال وحصتك من الربح وقوله في الكتاب ان لم