وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يشترط عليه شراء حيوان للنسل او للغلة أو يشتري بدين للتحجير وما تسلف او اشتراه بدين بأكثر من رأس مال القراض فربحه له دونك لأنه ضمن الأصل ولو اشترى ظهرا فأكراه ضمنه ابن القاسم وان لم يشترط عليه غرم ذلك بخلاف أن يزرع لأن الغالب أن القراض لا يقصد لذلك قال مع أن هذا الفرق يشاركه الزرع فيه قال صاحب النكت اذا أخذ المال ليشتري به سلعة أي أخذه قبل شراها ولم يسمها لك ولا بائعها بل قال وجدت سلعة رخيصة فأعطى ثمنها جاز وقد فعله عثمان بن عفان رضي الله عنه وان قلت اشتر لي سلعة فلان امتنع لأنه قراض على أن لا يشتري إلا سلعة معينة فإن نزل غرم مثل المال الذي قبض والسلعة له وينبغي ان يكون في هذا القراض أجيرا وقاله محمد وانما يغرم مثل ما قبض اذا اشترى ولم ينقد فرع في الكتاب لا يشتري بأكثر من رأس المال ليضمن ما زاد دينا في القراض لأن سنة القراض ألا يشتري عليه بالدين فالربح حينئذ لك وان اشترى بأكثر من رأس المال ونقد فهو شريك بما زاد لأنه ضم قراض إلى قراض وإن كان الزائد دينا عليه لا على القراض قوم بالنقد وشارك بالقيمة قال صاحب التنبيهات قوله اذا كان رأس المال ألفا فاشترى بألفين يكون شريكا قال ابن لبابة معناه اشترى بالزائد لنفسه ولو اشترى للقراض خيرت كما قاله في الكتاب وقال فضل بل لو اشترى للقراض ومعنى قوله شريكا ان لرب المال