وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قياسا على الصنف المتسع قال ابن يونس إن لم يشغل حتى نهاه عن التجر فاشترى متعديا ضمن المال والربح له كالمشتري بوديعة سلعة بخلاف نهيه عن سلعة فيشتريها لأنه مأذون له في حركة المال من حيث الجملة فليس له ان يستبد بالربح بتعديه وهذا مالم يقر بشرائها للقراض والا فالربح على القراض ولا يخرجه ذلك من الضمان وليس له منعه من السفر بعد الشراء لتعلق حقه بالسفر قال اللخمي لك نهيه على أحد القولين بعد شغل المال فيما لا غاية له كالكراء مشاهرة واختلف اذا اشترطت عليه أن يزرع به فأجيز وكره فإن زرع من غير شرط جاز فإن خسر لأنه لم يتم أو لرخص السعر لم يضمن وان ظلم ظلما حادثا لم يضمن او متقدما وهو عالم به ضمن كانت الخسارة من الزرع او الظلم لتعديه في أصل فعله والثمن في ذمته في أول ما زرع وان عمل مساقاة بشرط فعلى الخلاف أو بغير شرط جاز على ما تقدم في الزرع وان أخذه على أن لا يتجر الا في البز فتجر في غيره فخسر ضمن أو ربح فعلى القراض لأنه لا يجوز الربح بتعديه والقياس ان له الاقل من ثلاثة المسمى أو قراض المثل أو أجرة المثل قال التونسي ان تعدى فأسلم في طعام قال ابن القاسم يغرم رأس المال وينتظر بالطعام حتى يقبض فإن كان فيه ربح اقتسماه وفي كتاب محمد اذا قام غرماؤك بعد خروجه بالمال وأمكن بيع السلع بيعت وأخذه الغرماء وأما غرماؤك فلا شيء لهم الا بعد وصول المال اليك لعدم استحقاقه قبل ذلك قال والاشبه ألا يكون ذلك ايضا لغرمائك لتعلق حقه ويمتنع أن