وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الدفع قال ابن يونس واذا اشترى بدين على القراض قال محمد يكون ربح السلعة التي اشتريت بذلك خاصة وخسارتها له وعليه لضمانه قيمتها ويمتنع ان يبتاع زائدا ويطلب منك الثمن على القراض لتعلق ثمنها بذمته عند الشراء ويمتنع أن يشتري حتى يبيع ويوفيه لأنه دين على القراض قال محمد يمتنع الشراء بالدين على القراض والسلف علي اذنت فيه ام لا لأنك تأخذ ربح ما ضمنه في ذمته لا ربح مالك قال ابن القاسم لو اشترى بمال القراض وهو في بيته واستلف ما نقد منك أو من أجنبي فنقد ثم باعها واشترى بمال القراض فربح السلعتين وخسارتهما او إحداهما في القراض ويجبر خسارة إحداهما بالربح في الأخرى لأنه كان يمكنه نقده عاجلا وعن مالك اذا اشترى قراضا دينا عليه قومت السلعة المشتراة بذلك الزائد وأنكره سحنون بل يقوم الزائد كما ذكره في الكتاب لأنه الذي حصلت به الشركة قال اللخمي إن لم يكن مديرا فكما تقدم في التداين على القراض والاجاز على ان يشتري بما ليس معه على النقد ليدفع من القراض لأنه لا يستغني عن ذلك فرع في الكتاب اذا عجز بعض الثمن فأخذ من رجل قراضا فنقده بها لم احب ذلك لئلا يكون قد استغلاها وان سألك ان تنقد عنه ثمن سلعة ويكون قراضا بينكما امتنع لأنه سلف للنفع ولك مالك والربح والخسارة له وعليه لفساد العقد قال ابن يونس قال محمد إن لم يكن استغلاها إذا عجز بعض الثمن أجزته وأكرهه ابتداء قال ابن حبيب ان انكشف انه استغلاها رجع عليه