وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يوم البيع اذا تلف واذا باع بالنقد فاحتال ضمن الثمن بعينه فرع في الكتاب لا يشترط عليه أن لا يشتري إلا البز للتحجير الا أن يكون موجودا في الشتاء والصيف وقاله ش وجوزه ح في النادر كالوكالة وحيث جاز الشرط فلا يتعداه ولا يبيع البز بعرض غيره لئلا يبتاع غير البز وله اشتراط ذلك بعد أخذ المال وقبل تحريكه في شيء ولك اشتراط ان لا ينزل واديا ولا يسير ليلا ولا في بحر ولا يشتري سلعة كذا فإن فعل ضمن فإن اشترطت ان لا يشتري سلعة بعد العقد فاشتراها ضمن ولك أخذها للقراض لأنه شراء فضولي تصح إجارته ولك تضمينه المال فلو باعها فالربح على شرطكما والوضيعة عليه خاصة للمخالفة وكذلك ان سلف من المال ما اشترى بها سلعة لنفسه ضمن الخسران للشراء لنفسه والربح بينكما للشراء بمال القراض واذا اشترى المنهي عنه فحصل فيه وضيعة أو تجر بما تعدى فيه فخسر فقال غرماؤه انت أسوتنا ان ضمنته فانت أحق بالعين منهم لأنه مالك وان شئت ان تشركه في السلع أو تسلمها أو تضمنه رأس المال فإن اسلمتها كنت أسوة بالغرماء وان نهيته عن الخروج بالمال من مصر فخرج به ورده عينا قبل ان يتجر فيه فتجر بمصر فخسر أو ضاع لم يضمن لرده قبل تحريطه كراد الوديعة بعد إنفاقها وان هلكت بعد تجهزه للسفر فله الخروج لحقه في ذلك بالعقد فإن شرطت للعمل حانوتا معينا او سوقا أو لا يشتري الا من فلان أو على أن يزرع امتنع للحجر وهو أجير والزرع والربح والخسارة لك وعليك قال صاحب القبس لا يشتري الا من فلان وهو متسع الحال يجوز عند اصحابنا