وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

دينا قال اللخمي القراض بالدين جائز اذا كان على موسر حاضر غير ملد ويتيسر اجتماع العامل به كأنه قبض المال منك فإن كان على غائب يخرج لطلبه فهو في معنى الإجارة والقراض فيمنع للجهالة بالأجرة لأنها بعض الربح وان كان الدين عليه فأحضره واستشهد وبرئ من ضمانه جاز أخذه قراضا فان عمل قبل الإشهاد فالربح والخسارة له وعليه استصحابا لحكم الدين قاله مالك وقال أشهب الربح بينهما فعلى هذا تكون الخسارة منك واذا كان المودع لا يتصرف في الودائع جاز جعلها قراضا او كانت مما لا يتصرف فيها غالبا كالعرض جاز اذا قال كلف من يبيعه والثمن قراض وان كانت عينا وهو ممن يتسلف منع إلا بعد إحضارها فان عمل قبل ذلك وادعى ضياعا أو خسارة صدق لأنه اما مودع او عامل وكلاهما أمين يصدق الا أن يتهم بأن يعلم انه تسلفها وهو متهم على ذلك فيصدق بالربح وان كان شأنه التصرف في الودائع لا يصدق في الضياع للتهمة وجوز ش الوديعة من غير تفصيل لأن يده يدك فرع في الكتاب يمتنع اصرف هذه الدنانير ثم اعمل بها او اقبض من غريمي دينا واعمل به فان فعل فله أجرة الصرف والتقاضي وقراض المثل قال صاحب التنبيهات هذا اذا كان الصرف له بال واذا كانت معاملة البلد بالدراهم ويصرفها ليشتري بالدراهم جاز لأنه نوع من التجر قال اللخمي اذا دفعها