وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ليصرفها بالدراهم ويكون رأس المال الدراهم ويكون بيعها بالدراهم من جنس النظر جاز وان كان ليكون رأس المال الدراهم منعه ابن القاسم وأجازه أشهب ان كان أجيرا لبيع الشيء اليسير والا فلا إلا أن يكون لا يتولى بيعا بل يجلس عند من يتولى ذلك فيجوز قال صاحب المنتقى قال مالك اذا لم يحضر الدين فليس لك إلا رأس مالك او أحضره ولم تقتضه فالمشهور المنع وقاله ش وقال عبد الوهاب اذا أحضر الغاصب الدراهم وقلت لا أقبضها اجعلها قراضا يجوز فيجوز في الدين ويحتمل الفرق بأن يكون الغاصب أحضر المال تبرعا والمديون اتفق معك على الإحضار فلو تبرع كان كالقبض فان نزل فلك الدين فقط قاله مالك لأن القبض يفتقر الى نقد ووزن ولم يتفق فلا قبض وقال أشهب يمضي لأنه لما أحضره علمت براءته وأما الوديعة فكرهها ابن القاسم حتى يحضرها وكرهها ابن حبيب من غير الثقة وجوزها محمد فاذا نزل فالربح بينكما على الأقوال الثلاثة ولو أحضرها انتفت الكراهة وكذلك المرتهن لنفسه لا لغيره نظائر قال العبدي يخرج المال من الذمة إلى الأمانة في ثمان مسائل إذا عزل عشر زرعه في بيته فضاع ضمن الا أن يشهد على ذلك البينة وقال المخزومي لا ضمان عليه وذا قلت كل في طعام السلم في غرائرك أو بيتك ثم قال ضمن الا أن تشهد البينة عند ابن القاسم واذا أمرته بالانفاق على مرمة دراك من الكراء صدق إذا ظهر ما يصدقه والا فلا وقال غيره لا