وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

القيمة عند الفوت معجلة وأجازه يحيى بن سعيد ابتداء فان غاب العرض امتنع اتفاقا خشية خسارة رأس المال فيؤخره فيتوقع البيع والسلف الشرط الثاني أن يكون معلوما ليعلم الربح وما يرد عند الانفصال وفي الجواهر يمتنع بصبرة دراهم الشرط الثالث أن يكون مسكوكا ففي الكتاب يمتنع بالنقار وقاله ش و ح لاحتياجها للتصرف فيها قبل عمل القراض كالعرض قال ابن يونس قال محمد إذا نزل بالنقار أمضي بعد العمل وأمضاه أصبغ قبله لقوة الاختلاف قال ابن حبيب يرد مثلها عند المفاصلة إن عرف الوزن والا فما بيعت به والعدد الخارج من ضربها إلا أن يكون قال له بعها أو استصرفها فما باعها به او ما حصل في الصرف عرف وزنها ام لا لأنه الذي قدر رأس المال وللعامل أجرته في الصرف والضرب ان كان له مؤونة وله قراض المثل وأجازه ابن القاسم في البلد الذي يجري فيه التبرؤ وليس خلافا للمدونة لأنها حينئذ كالنقدين قال اللخمي في النقار أقوال لمالك ثالثها الكراهة الشرط الرابع أن يكون خالصا فان المغشوش فيه عرض وقاله ش وقال ح إن كان الغش النصف فأقل جاز لأنه تبع وإلا فلا وفي الجواهر استثنى القاضي أبو الوليد المسكوك منها في بلد يكون التعامل فيه بها لانها هناك أصول الأموال واتفق الاصحاب على تعلق الزكاة بعينها وهو دليل اعطائها حكم الخالص الشرط الخامس أن يكون مسلما ففي الكتاب يمتنع جعل وديعتك عنده او دينك عليه قراضا لئلا يزيدك بتأخير الدين ولعله أنفق الوديعة فتصير