وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فيما عمل فيه بعد بيع الثاني إلا أن يكون الثمن الذي بيع به الثاني أكبر من قيمة الأول فيكون ربح الزائد وخسارته له وعليه وقال ابن حبيب رأس المال قيمة الأول اذا لم يأمره أن يبيع بعين فباع بعرض وان أمره بالعين فرأس المال الأكثر من قيمة الأول وثمن الثاني وله الأجرة في بيع الأول دون الثاني لأنه متعد قال اللخمي جعله الأجرة له مع جعله رأس المال قيمته لا وجه له لأن القيمة قبل البيع فالبيع داخل في عمل القراض فرع مرتب في الكتاب أكره شراءه من رب المال سلعة لرجوع رأس المال وصار القراض بهذا العرض قال ابن يونس وعنه إباحته واذا اشترى منه لنفسه لا للتجارة جاز قاله اللخمي ويجوز لك بيع عروض من العامل للقراض بالنقد وكرهه مالك بالنسيئة وان باع كأنه أخره ليرضخه فيه وفي المنتقى إذا اشترى منك عروضا بمال القراض للقراض كرهه مالك حذرا من مغابنته لك وعنه التخفيف قياسا على الأجنبي وان باع منك بعرض قبل التفاضل جوزه يحيى بن سعيد ومنعه مالك وبعد التفاضل يجوز نقدا ويمتنع نسيئة عند مالك خشية الربا وجوزه ابن القاسم برأس المال فأقل ويمنع الى أجل بأكثر من رأس المال لقوة التهمة قال اللخمي إن باعه بالنسيئة فسخه ابن القاسم وألزم