وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وإن وجدها رطبا رد قيمتها أو تمرا رد مثلها وإن انهدمت قبل الطيب فلربها كانت تبعا أم لا تبعا للدار وقال محمد يردها بحصتها وإن طالت تبعا للدار قال ابن حبيب ولو استحقت الدار موضع الشجرة بعد ستة أشهر رجعت الثمرة للمكتري طابت أم لا وكذلك الزرع بما ينوبه من الثمن فرع في الكتاب يجوز اشتراط الترميم من الكراء ويمتنع ما زاد على الكراء من عنده لأنه شرط سلف في الإجارة قال ابن يونس إنما يجوز اشتراط كنس المرحاض والتراب وغيرهما فيما يكون بعد العقد لأنه أمر معروف وأماما هو عند العقد فلا لعدم العادة فيه فرع في الكتاب على رب الدار كنس المرحاض وإصلاح الواهي حتى يتمكن من المنفعة وإن اختلفتما في قدور الحمام فلك كالبنيان ويمتنع اشتراطه عليه إصلاح البيوت كلما احتاجت إليه لأنه مجهول قال صاحب التنبيهات وقع في الكتاب اشتراط كنس المراحيض على المالك ثم قال بعده عليه فعل ذلك فإذا كان عليه فكيف يحتاج للشرط قيل ذلك اختلاف من قوله في أن ما حدث بعد العقد هل يكون على المالك للتمكين من المنفعة أو على الساكن لأنه أحدثه وقيل ليس بخلاف بل الشرط فيما حدث بعد العقد لأنه على الساكن الذي عليه ما كان قبل العقد قال والأشبه أن الحادث على الساكن إلا أن يكون عرف كما في الفنادق وقوله عليه إصلاح الواهي معناه لا يجبر بل إن أصلح وإلا فسخ وقيل يجبر توفية