وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بالعقد وقال سحنون يجبر على القليل دون الكثير وبالأول قال ش و ح وقال صاحب النوادر قال ابن القاسم كناسة الدار والمرحاض على الساكن إذا لم يشترط لأنه من فعله وقال عبد الملك ومطرف يحمل في ذلك على العادة وبالأول قال الأئمة فرع في الكتاب إذا أكرى بيتا شهرا على أنه إن سكن يوما لزمه الكراء جاز إن كان يسكن بقية الشهر وإلا امتنع للغرر فرع في الكتاب إذا اكترى في رأس الهلال كل شهر بكذا فكان تسعة وعشرين فله كراؤه كاملا لأنه شهر في الكتاب إذا اكتريت كل شهر بكذا فله إخراجك متى شاء ويلزمك فيما سكنت حصته من الكراء وكراء سنة بعينها ليس لأحدكما الفسخ إلا برضا الآخر قال صاحب التنبيهات تلزم الأجرة في خمس صور اتفاقا هذه السنة أو سنة كذا ويسمي عددا أو إلى شهر كذا أو بعده في شهر أو سنة وضابط الجميع التعيين أو ما يقوم مقامه واختلف في ثلاث أكرى منك سنة بدرهم فأكثرهم على أن ظاهر الكتاب على أنها مثل هذه السنة وقال أبو صالح له أخراجك متى شاء لعدم التعيين وكل شهر بدرهم فقيل يلزم للسنة الأولى خلاف ما في الكتاب وأكريتك السنة بدرهم قيل مذهب الكتاب هو مثل كل سنة بدرهم فلا يلزم شيء وقيل أول السنة قال ابن يونس كل شهر بكذا لا يلزم منه شيء لأنه لم يلزم شيئا إلا ينقد كراء شهر فيلزم وقال ابن حبيب يلزمه شهر وما زاد فلكل واحد