وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الجميع قال ابن يونس قال أصبغ يجوز الاشتراط قبل الإزهاء في الثلث إذا كانت تطيب قبل مدة الكراء ليلا تكون صفقة مستقلة وإلا فلا والقيمة المتقدمة إنما هي إذا كان الثمن لم يخلق أما المأبور فيقوم يوم عقد الكراء إذا طابت من إسقاط المؤنة وجاز هذا لدفع الضرر عن المشتري بدخول الآخر عليه للإصلاح كما في العرية فإن أكرى الدار سنين والثمرة في بعضها تبع وفي تعضها ليست تبعا امتنع ولو اكترى دورا في عقد اعتبرت كل دار على حيالها فلو كان المجموع تبعا وفي المجموع ما هو غير تبع امتنع للخروج عن سنة العرية لعدم العلة قال ابن بشير في نظائره من اكترى دارا فيها شجرة طابت فذلك جائز قلت أو كثرت أو لم تطب جاز بأربعة شروط أن تكون ثلث الكراء فأقل وأن يشترط جملتها نفيا للغرر وأن يكون طيبها قبل انقضاء المدة حتى لا تكون مستغلة وأن يكون القصد باشتراطها رفع الضرر في التصرف عليه فرع في الكتاب يجوز اشتراط الزرع القليل إذا لم يطب ولم يبلغ الثلث لقلة الضرر فرع قال ابن يونس إذا أكرى دارا سنة واشترط نخلة دون الثلث قال يحيى ابن عمر إذا انهدمت في نصف السنة وقد طابت الثمرة وقيمتها يومئذ من قيمة ما سكن الثلث أدنى فهي له أو أكثر فلرب الدار وفسد فيها البيع