وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أوسقوا أمتعة وظهر أنها أكثر من الوسق فتنازعوا أيهم ينزل فإن علم أيهم الآخر الزائد على الوسق أنزل لكونه أوسق ما لا يجوز وإلا أنزل من كل واحد منهم ما يخصه فرع قال قال سحنون في شريكين في سفينة أراد أحدهما الحمل في نصيبه ومنعه الآخر إلا بالكراء لا يقضى عليه بكراء وعمل الآخر مثله أو يباع المركب عليهما لأن الأصل عدم لزوم الكراء فإن أصلح المركب أحدهما بغير إذن الآخر فله أخذ نصف ما أنفق أو يعطى نصف قيمته خرابا فإن أبيا من ذلك فله في المركب بقدر ما زادت نفقته مع حصته الأولى فرع قال قال ابن عبدوس إذا تعدت المركب بالريح عن الموضع فلك إنزال متاعك ثم لك الرجوع إلى بلد الشرط بغير زيادة كراء فرع في الكتاب إذا كان الدار والأرض شجر ونخل لا ثمر فيها أو ثمرة لم تؤبر فالثمرة للمالك إلا أن يشترطها المكتري لان عقد الإجارة لا يتناول الأعيان وإذا كان قيمة ما تطعمه كل سنة بعد طرح المؤنة والهمل ثلث قيمة الكراء فحينئذ تشترط لأنها حينئذ تبع فإن اشترطها وهي أكثر من الثلث امتنع والثمرة لربها وعليه أجرة السقي وله كراء الأرض وإن أزهت جاز اشتراطها وهي أكثر من الثلث لجواز بيعها حينئذ مفردة وإذا كانت تبعا امتنع اشتراط نصفها لبقاء الضرر بسبب تصرف الأجير وبقية سبب الترخص في بيع