وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الفرق وقال الطرطوشي القياس التسوية بين التجارة والقنية لأن العلة صون الأموال والكل يثقل السفينة ولذلك قال ابن بشير لاشيء في العين لأنه لا يثقلها ولا تخف بطرحه ماعدا الآدمي وفي الجواهر يطرح ماعدا الآدمي ويبدأ بما ثقل وزنه وقل ثمنه ويقوم إما وقت التلف كالمثلفات أو أقرب المواضع إلى البر الذي يقدم إليه لعدم القيمة موضع الطرح أوفي المكان الذي يحمل إليه او الثمن الذي اشتري به لأنه الأصل اربعة أقوال فرع قال ابن يونس قال مالك إذا حملوا أطعمتهم مخلوطة لا يمكن أحدهم من بيع حصته في الطريق إلا برضا أصحابه لأن أسفل السفينة يفسد الطعام فيقتسمون الجيد والردئ فإن رضوا أن لا يباع لهم إن وجدوا فسادا وإذا فسد بعضهما وهي بحواجز غير مشتركة ثم زالت الحواجز واختلطت اشترك الجمع في الجميع وإذ مر أحد الشركاء بمنزلة فله أخذ مكيلة طعامه لينزله ولا رجوع لهم عليه إذا غرقت السفينة أذنو له أم لا لأنها ضرورة و ليس عليه أن يذهب معهم ثم يرجع لمنزله إلا أن ينقص الكيل فيرجعوا عليه بحصة ذلك إن ابتل قبل نزوله عنهم وللواصل إلى موضعه أخذ رحله إلا أن يكون تحت رحالهم ويضربهم فلهم منعه فرع قال أبو محمد إذا تبين لهم بعد وسق الطعام أنه أكثر من الوسق فأنزلوا بعضه فأخذه بعضهم في حصته وبعضهم غائب مشارك للأخذ بقدر نصيبه لانه لم يرض بالقسمة فإن باع الآخذ فللغائب إجازة البيع فإن