وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المقتول ولا تكن عبد الله القاتل وعليه اعتمد عثمان رضي الله عنه في تسليم نفسه والفرق أن التارك للقتل والأكل ثمت تارك ليلا يفعل محرما وهاهنا لبقاء المال واقتناؤه ليس واجبا وأكل الميتة وسفك الدم محرم وما وضع المال إلا وسيلة لبقاء النفس ولم يوضع قتل الغير والميتة وسيلة لذلك قال مالك وإذا اشترى أحدهم بدين فطرح حسب ثمنه على النقد بغير زيادة وإن حوبي ألحق بتمام القيمة في الموضع الذي حمل منه ولا يضمن الطارح ما طرح اتفاقا ولمالك في أكل طعام الغير للجماعة قولان ولا يضمن بدفع الفحل عن نفسه بالقتل القتل لأنه كان يجب على صاحبه قتله صونا للنفس فقام عن صاحبه بواجب وقال ح و ش لا يضمن منهم إلا الطارح إن طرح مال غيره وإن طرح نفسه فمصيبته منه ولو استدعى غيره منه ذلك ووافقونا إذا قال اقض عني ديني فقضاه وفي اقتراض المرأة على زوجها الغائب واقتراض الوصي لليتيم فإنه يأخذ من مال يطرأ له لنا القياس على هذه الصور بجامع السعي في القيام عن الغير بواجب لأنهم أجمعين يجب عليهم حفظ نفوسهم وأموالهم فمن بادر منهم قام بذلك الواجب احتجوا بأن السلامة بالطرح غير معلومة بخلاف الصياد وبالقياس على الآدميين وأموال القنية لا يتعلق بها المطروح والجواب على الأول أنه ينتقض بإطعام المضطر فإنه يضمن مع احتمال هلاكه بالأكل بل يعتمد في ذلك العادة وقد شهدت بأن ذلك سبب للسلامة فيها مع احتمال النقيض وعن الثاني ما تقدم أول المسألة من