وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الملك له إرسال كلبه من الحرم على ما في الحل ويؤكل لأن المعتبر من الصيد غايته وكذلك قال أشهب في الرجل المعين باشلائه لا شيء عليه لأن أصل الاصطياد الإرسال والحكم له بدليل أنه لو نوى بعده أو سمى لم يؤكل صيده قال سند واختلف قول مالك فيما يقرب من الحرم هل يمنع الصيد كما يمنع الحرم احتياطا لأن تحديده باجتهاد عمر رضي الله عنه فرواية ابن القاسم لا يمنع ولو قتل طائرا في الحرم وله فراخ فماتوا بذلك ضمنها فإن دنت إلى الحل فماتت فيه ضمنها على أصل ابن القاسم وكذلك لو حبس الطائر في الحرم وله فراخ في الحل فماتت ولو نقل فراخا من الحل إلى الحرم فماتت فيه ضمنها لأنه صيد تلف في الحرم بسببه ولو كان اصل شجرة في الحرم ولها غصن في الحل جاز صيد ما عليه من الطير عند ابن القاسم وتوقف فيه مالك فإن كان أصلها في الحل فلا يصاد ما عليه ويجوز قطعه وقال عبد الملك لا يصاد ما عليه وإن كان بعض الصيد في الحرم وبعضه في الحل ففيه الجزاء وقاله ش و قال ح إن كانت قوائمه في الحرم ضمن وإن كان رأسه في الحرم وقوائمه في الحل فلا وإن كان قائما في الحل ورأسه في الحرم ضمن لأن النائم لا يستقر على قوائمه بخلاف اليقظان الثامن في الكتاب إذا صاد طيرا فنتفه ثم حبسه حتى نسل فطار فلا شيء عليه والجزاء على قاتل الصيد عمدا أو خطأ قواعد العمد والخطأ في ضمان المتلفات سواء إجماعا في المفهوم إذا خرج محرج الغالب فليس بحجة إجماعا الأصل في الكفارات أن لا تكون إلا مع الإثم كما في الظهار لأن التكفير فرع التأثيم وقد يوجد بدونه كما في قتل الخطأ لرفع التأثيم عن المخطئ للحديث المشهور وحنث اليمن لأمره