وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مع وجوده وله رده عليه وكذلك لو كان العيب بالصيد بقي على ملكه أو تحصن به ملكه وأرسل عليه قال أشهب وإذا صاد المحرم صيدا فقتله في يده حلال في الحرم فعلى كل واحد منهما جزاء ويغرم الحلال قيمته للمحرم كان القاتل حرا أو عبد اوصبيا أو كافرا غير أن الكافر لا جزاء عليه قال وظاهر هذا الكلام أنه أثبت ملكه عليه بالاصطياد وإنما يجب أرساله عليه لينجو الصيد بنفسه فإذا قتله فقد أبطل ملكه بغير الوجه الذي وجب إرساله وخالفه ابن القاسم في تضمين الحلال القيمة ولو أرسله المحرم فأخذه حلال فليس للمحرم أخذه منه بعد إحلاله قاله ابن القاسم وأشهب السابع في الكتاب قال ابن القاسم من طرد صيدا من الحرم إلى الحل فعليه جزاؤه لتعريضه للاصطياد وإن رمى صيدا في الحرم من الحل أو من الحل في الحرم أو في الحل من الحل وأدركته الرمية في الحرم فعليه جزاؤه وقاله ش و ح نظرا لبداية الفعل كالعقد في العدة والوطئ بعدها ونهايته وإن أرسل بازه على صيد في الحل بقرب الحرم فقتله في الحرم او أدخله الحرم وأخرجه معه فقتله فعليه جزاؤه لتغريره فلو كان يبعد من الحرم فلا جزاء عليه في الصورتين ولا يؤكل لأن ذكاته غير مشروعه لعصمة الصيد بالحرم ابتداء وانتهاء ولو أرسل سهمه بقرب الحرم فأنفذ مقاتله في الحل فمات في الحرم فلا جزاء عليه يؤكل لنفوذ المقاتل في الحل وإذا أرسل كلبه على صيد في الحرم فأنشلا رجل آخر بانشلائه فعليهما جزاآن وإن أرسل كلبه على ذئب في الحرم فأخذ صيدا فعليه جزاؤه لتفريطه إذ ذلك من طبع الجارح قال ابن يونس إذا طرد الصيد من الحرم إلى الحل إنما يضمنه إذا كان لا ينجو بنفسه وقال أشهب إذا رماه بقرب الحرم ولم تنفذ مقاتله ومات في الحرم يؤكل لكمال الفعل قبل الدخول وقال عبد