وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بالحنث إذا رأى غيرها خيرا منها وحنث معه وهو لا يفعل الإثم ولا يأمر به فإن جعلنا الصيد من باب الكفارات لظاهر قوله تعالى أو كفارة طعام مساكين المائدة وهو المشهور فنجيب عن نفي الإثم بما تقدم وعن مفهوم قوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا المائدة فإنه خرج مخرج الغالب على الصيد إنما يقتل مع القصد وإن جعلناه من باب قيم المتلفات وهو أحد الأقوال لنا وللعلماء سوينا بين العمد والخطأ بالقاعدة الإجمالية وقال مجاهد الجزاء في الخطأ دون العمد لأن معنى الآية عنده ومن قتله منكم متعمدا لقتله ناسيا لإحرامه بدليل قوله تعالى ومن عاد فينتقم الله منه المائدة فلو كان ذاكرا للإحرام لوجبت العقوبة بدون العود ومفهومه إذا قصد مع ذكره للإحرام لا شيء عليه وجوابه أن المراد بالعود أي في الإسلام بعدما تقدم في الكفر وفي الطراز قال ابن عبد الحكم لا جزاء في الخطأ لمفهوم قوله تعالى متعمدا التاسع في الكتاب من قتل صيودا فعليه بعددها كفارات وإذا أصاب المعتمر الصيد قبل السعي فعليه الجزاء أو بعده وقبل الحلاق فلا جزاء عليه فإذا قتل بازا فعليه جزاؤه غير معلم أو قيمته لصاحبه معلما وقاله الأئمة قال سند قال ابن عبد الحكم لا يتكرر الجزاء بتكرر الصيد وقاله ابن حنبل إن لم يكفر عن الأول لنا أن الحكم يتكرر بتكرر سببه العاشر في الكتاب إذا أحرم العبد بإذن سيده فكل ما لزمه من جزاء صيده وغيره فعلى العبد وليس له إخراجه من مال سيده إلا بإذنه لأن هذا لم يتعين عليه بإذن حتى يكون السيد أذن فيه وقاله ش فإن لم يأذن له صام ولا يمنعه الصوم وإن أضربه إلا أن