وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إتلافه وجعل بعض الشافعية الجزاء عليهما وهو باطل كمن أمسك إنسانا بقصد القتل فقتله آخر فلا شيء على الممسك إجماعا وأما لو قتله حلال فالجزاء على ربه لأنه بإمساكه قتل والآخر مأذون له السادس في الكتاب ما صاده في إحرامه أرسله فإن أرسله آخر من يده لم يضمنه وإن نازعه محرم فقتلاه فعلى كل واحد منهما الجزاء وإن نازعه حلال فلا شيء على الحلال ولا يضمن له هو شيئا قال سند وكما يحرم الاصطياد يحرم ابتياعه بحضرته وقبول هبته ففي الموطأ أن رجلا أهدى له حمار وحش وهو بالأبواء أو بودان فرده قال الرجل فلما رأى ما في وجهي قال أنا لم نرده عليك إلا أنا حرم فإن ابتاعه ففي الموازية عليه إرساله قال ابن حبيب فإن رده على بائعه فعليه جزاؤه وقال في الموازية أيضا يرده على البائع ويلزمه القبول لأنه بيع فاسد لم يفت جزاء البيع قبل حرام فلو ابتاعه بالخيار وهما حلالان ثم احرما فإن اختار المبتاع البيع غرم الثمن وأطلق الصيد وإن رده فلا ثمن عليه ويطلق على البائع فلو تأخر البيع قبل الإحرام ثم احرم البائع وفلس المبتاع فله أخذه وإرساله أو يتبع المبتاع بثمنه وقال الشافعية ليس له الرجوع فيه لأنه ممنوع من تملك الصيد وهذه جهة من جهات التملك وما قلناه أبين لأنه يختاره من بيعه الماضي وهو صحيح ولو ابتاع به سلعة قبل الإحرام فوجد بها عيبا بعده فردها ما لم يلزم البائع غرم الثمن