وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الصحيحين في حديث أبي قتادة قال ما منكم أحد أمره وأشار إليه وفي الجواهر لو دل على صيد عصى ولا جزاء عليه وقيل عليه وقيل يختص بدلالة المحرم دون الحلال وقيل بالعكس الخامس في الكتاب وإذا اجتمع محرومون على قتل صيد أو مخلوق على قتل صيد في الحرم أو محل وحرام فقتلا في الحرم فعلى كل واحد جزاء كامل وقاله ح وقال ش على الجميع جزاء واحد والخلاف بنبني على أنه كفارة أو قيمة وقد تقدم تقريره وإذا جرح محرم صيدا فغاب عنه فعليه جزاؤه قال ابن القاسم قال مالك إذا جرح محرم صيدا فغاب عنه فعليه جزاؤه قال سند يريد أن مالكا أوجب الجزاء بمجرد الجرح وكل واحد منهم جارح قال وإذا أمسك محرم صيد البر لمثله فقتله حرام فعلى القاتل جزاؤه أو حلال فعلى الممسك جزاؤه وإن أمسكه لمن يقتله فقتله محرم فعليهما جزآن أو حلال فعلى المحرم جزاؤه وحده قال سند إن أراد إرساله فقتله حلال وكان ملك المحرم على الصيد متقدما فيختلف في ضمانه لربه بقيمته فروى ابن القاسم فيمن أحرم وبيده صيد فأرسل فلا ضمان عليه وروى أشهب يضمنه بقيمته ومنشأ الخلاف أن الإحرام هل يزيل الملك وهو مذهب ابن القاسم أو لا يزيل وإنما عليه الإرسال وهو مذهب الأبهري ويتخرج القتل على هذه القاعدة ولو أمسكه ولم يرد إرساله ولا قتله فقتله محرم فعليه جزاؤه دون الماسك لأنه لم يقصد