وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بئرا للماء فوقع فيها صيد فعطب فلا جزاء فيه لأن ذلك من فعل الصيد وفي الجلاب عن ابن قاسم عليه الجزاء في الفسطاط كما لو جاز الطائر على رمحه المركوز فعطب ووجه المذهب أن هذا لا يضمن دية الآدمي فلا يضمن الصيد وإذا أخذ المحرم بيضا فحصنه حتى خرج فراخا وطار فلا شيء عليه فإن جعله مع بيض وحش فنفر الوحش وفسد الجميع ضمن الجميع الثالث في الكتاب إذا رأى الصيد محرما فهرب منه وفزع ومات في هربه فعليه جزاؤه لأن رؤيته مكرهة له على الهرب بخلاف حفر البئر قال ابن القاسم ولو نصب شركا ليصيد به ما يفترس غنمه فعطب فيه صيد ضمنه كمن حفر بئرا للسارق فعطب فيها غير السارق وداه قال ابن يونس قال ابن سحنون لا شيء عليه لأن العطب من قتل الصيد الرابع في الكتاب إذا أمر المحرم عبده بإرسال صيد كان معه فظن العبد أنه أمره بذبحه فذبحه قال ابن القاسم على السيد جزاؤه لأنه عطب تحت يده ولو أمره فأطاعه في الذبح فعليهما جميعا الجزاء وإن دل محرم محرما أو حلالا على صيد فقتله فليستغفر الدال الله ولا شيء عليه وكذلك إن أشار إليه أو أمره إلا أن يكون المأمور عبده فعليه الجزاء وعلى العبد جزاء آخر إن كان محرما وقاله ش وقال ح على الدال جزاء وعلى المدلول آخر إن كان محرما وإلا فعلى الدال فقط وقال ابن حنبل عليهما جزاء واحد إن كانا محرمين أو على المحرم منهما قال ابن يونس وقال أشهب إن كانا محرمين فعلى كل واحد منهما جزاء لأنه أمر أمرا محرما والمدلول حلالا فلا شيء على الدال لأنه لم يأمر المحرم قال سند وروي عن أشهب الفدية وإن كان المدلول حلالا وإذا قلنا لا جزاء عليه فلا يأكل منه فإن فعل فعليه الجزاء قال عبد الوهاب لما في