وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

جزاؤه وقاله ح وش فلو رمى على شيئين قال ابن القاسم في الكتاب لا شيء عليه لأن الضمان رتبه الله تعالى على القتل وقد سماه كفارة والكفارة لا تتبعض على أجزاء المكفر عنه قال سند وقال اشهب وش عليه ما نقص بناء على أن الجراحات والجوابر تتبعض كقيم المتلفات والمشهور أنه كفارة لوجوب كفارات عدة على قتله صيد واحد كالشركاء في قتل المسلم قال وعلى هذا يخرج إذا من قطع عضوا من أعضائه وسلمت بقيته قال ابن الجلاب لا شيء عليه وقيل عليه بقدر النقص وإذا قلنا يضمن ما نقص ففي غير الهدي لتعذر تبغيض الهدي بل يضمن طعاما أو صياما وقال ش إن نقص قيمتهعشر قيمتة شاة وهو على أصله في تقويم المثل من النعم لمزيد الإطعام وعندنا يقوم الصيد نفسه وإن برئ من غير شين فعلى رأي ابن حبيب يطعم لأنه قال يطعم إذا نتف ريش طائر أو مسكه حتى تنسل وعلى قول مالك في الطائر إذا نتف ريشه بحبسه حتى ينسل يحبس الصيد ها هنا إذا كان الجرح مخوفا وليس هو مثل الصيد الممنوع لأن هذا إمساك حفظ لا إمساك تملك وأن أرسله والجرح عظيم قال في الكتاب عليه الجزاء ولم يحدد الجرح وقال عبد الملك إن كان يتيقن موته ضمن وإذا قلنا بالجزاء فليؤخره ليلا يكفر قبل فوت الصيد فإن كفر ثم عطب الصيد فعليه جزآن قال عبد الملك إلا أن يتيقن أن عطبه من غير الجراحة فإن شك إضافة للجراحة لأن الأصل عدم سبب آخر فإن قتله بعد الجراحة أخر قال أشهب الجزاء عليهما قال محمد إن كان فور واحد بخلاف الإنسان يجهز عليه غير من جرحه لأن الصيد لو لم يقتله الثاني لزم الأول الجزاء فلو حبسه ليبرأ فحل قبل برئه فعلى رأي أشهب لا يضمنه ولو ذبحه بعد ذلك وقال ابن القاسم يضمنه إن خاف هلاكه ولو جرحه ثم قتله من فوره أو قبل الأمان من الجرح الأول فجزاء واحد قال محمد وإن برئ من الأول فجزآن الثاني في الكتاب إذا تعلق بأطناب فسطاطه صيد فعطب أو حفر