وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المتخذ في البيوت جزاء كالدجاج وقال أصبغ عليه الجزاء كالصيد إذا تأنس وأما حمام الأبرجة فحكمها حكم الصيد قال ولا يذبح فراخها محرم ولا يأكل ما ذبح له وكل ما صيد واستأنس من الأوز والحجل والقط ونحوه فلا يحل لمحرم ذبحه وما يتناسل في البيوت وليس له نهضة الطيران من البط والإوز ونحوه فله ذبحه كالدجاج وما نهض للطيران لم يذبح كالحمام وفي الموازية قال مالك في الذباب يكثر حتى يطأ عليه فليطعم مسكينا أو مسكينين وقال بعد ذلك لا يطعم لأنه عرض نفسه لإتلافه ويمنع من لبن الصيد كما يمنع من بيضه فإن وجد محلوبا فلا شيء عليه كلحم الصيد وقال ح إن حلبه فتقص ضمن ما نقص وقال ش يضمن اللبن بقيمته كالبيض ولا يضمن عندنا لأنه ليس من أجزاء الصيد ولا يكون منه صيد والأصل براة الذمة وفي الكتاب إذا فسد وكر طائر فلا شيء فيه إلا أن يكون فيه بيض أو فراخ فعليه ما تقدم بيانه لتعريضهما للهلاك وإن طرح جنين صيد ميت وسلمت أمه فعليه عشر قيمتها فإن ماتت بعد ذلك فعليه جزاؤها أيضا الفصل الثاني في موجب الضمان قاعدة أسباب الضمان في الشريعة ثلاث الإتلاف أو التسبب للإتلاف أو وضع اليد التي ليست مؤمنة كيد الغاضب والمشتري في الخيار وإذا اجتمع التسبب والمباشرة غلبت المباشرة إلا أن تكون معمورة كقتل المكره وتقديم السم لإنسان فأكله وإذا لم يترتب على السبب مسببه سقط اعتباره وعلى هذ القاعدة تخرج فروع هذا الفصل والجنايات والضمانات تفريعات سبعة الأول في الكتاب لا شيء في الصيد إذا جرح وسلم وقال ابن القاسم ولو زمن ولم يلحق بالصيد ففي الجلاب عليه