وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

للمحرم والحلال شرب ما فيه كافور للترف فأن شرب المحرم دواء فيه طيب وأكل طعاما فيه طيب افتدى وإن كان طعاما مسته النار قال سند أما السرف في الكافور في الماء فمحمول على كونه على الثمن وإلا فتطييب الماء من أغراض العقلاء وقد كان الماء يستعذب له من بيوت السقيا وبينها وبين المدينة يومان وظاهر المذهب أن الطبخ يبطل حكم الطيب وإن بقيت رائيحته وقاله ح واشترط ابن حبيب و ش ذهاب الريح وعدم علوقه باليد والفم واختلف أصحابنا في التعليل فقال الأبهري لأن النار غيرت فعل الطيب وقال عبد الوهاب بالطبخ خرج من كونه طيبا ولحق بالطعام فعلى قول الأبهري يؤثر الطبخ بانفراده وعلى قول القاضي لا بد من عليه الامتزاج وأما إذا خلط بطعام أو شراب فأن استهلك فلا أثر له عند الجميع وإن لم يستهلك فروي عن مالك لا شيء عليه وقال ح وفي الجواهر إذا حمل قرورة مسك مشدودة الرأس فلا فدية ويوجب الطيب الفدية عمدا وسهوا وجهلا واضطرارا ومن طيب نائما فليزله إذا انتبه فإن خرج افتدى وعلى فاعله به الفدية بالنسك أو الطعام دون الصيام لتعذر النيابة فيه فأن كان معدما افتدى المحرم ورجع على الفاعل إذا أيسر بالأقل من ثمن الطعام أو ثمن النسك وإن صام لا يرجع عليه بشيء النوع السادس قص الأظفار وفي الكتاب إن قلم ظفره جاهلا أو ناسيا أو قلم له بأمره افتدى فأن فعل به مكرها أو نائما فالفدية على الفاعل من حلال أو من حرام وإن قلم ظفرا واحدا لإماطة الأذى افتدى وإن لم يمط عنه به أذى أطعم شيئا من طعام وإن انكسر ظفره فقلمه فلا شيء عليه لغلبة ذلك في الأسفار وروى ابن وهب عن ابن مريم قال أنكسر ظفري وأنا