وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

شيء من طعام وإن نتف ما يخفف به عن نفسه أذى وإن قل افتدى قال ابن القاسم ولا يحد مالك فيما دون الإماطة أقل من حفنة بيدا واحدة وكذلك في قملة أو قملات والنسيان لا يكون عذرا في الحلق وإن أكره حلال حراما فالفدية على الحلال وإن حلق محرم رأس حلال قال مالك يفتدي وقال ابن القاسم يجزئه شيء من الطعام لمكان الدواب وفي الكتاب أن نتف شعرة أو شعرات يسيرة أطعم شيئا من طعام وإن كان جاهلا أو ناسيا فإن نتف ما أماط به أذى افتدى ولا شيء فيما أزاله الشرج أو الإكاف من ساقه لعموم البلوى النوع الخامس الطيب وفي الكتاب يكره له شم الطيب والتجارة فيه وإن لم يمسه والمرور في العطارين ومواضع الرياحين من غير فدية وقاله ش و ح لقصوره على محل الإجماع الذي هو مس الطيب ومن مس الطيب بيده افتدى لصق به أم لا لحديث الأعرابي المتقدم ولا شيء فيما لصق به من خلوق الكعبة لعموم إصابة الناس ولا تخلق الكعبة أيام الحج ويقام العطارون من بين الصفا والمروة أيام الحج ويكره الغسل بالأشنان المطيب بالريحان من غير فدية إلا أن يكون مطيبا بالطيب فيفتدي قال سند الطيب مؤنث كالمسك والورس ففيه الفدية عند الجميع ومذكر ينقسم إلى ما يوضع في الدهن كالورد وإلى ما لا يوضع كالريحان والمردوش والكل يختلف فيه فعند مالك و ح لا فدية وعند ش الفدية لأن جابرا سئل أيشم المحرم الريحان فقال لا لنا أن عثمان بن عفان رضي الله عنه سئل عن المحرم أيدخل البستان قال نعم ويشم الريحان والقياس على العصفر والتفاح والفواكه وأما الحشائش كالزنجبيل والشيح والإذخر ونحوه فلا فدية عند الجميع وهو كالتفاح والأترج ولا فرق في الفدية بين عضو أو دونه وقاله ش وابن حنبل وقال ح لا بد من عضو كامل كالرأس والفخذ والشارب لأنه المعدود تطبيا عادة وهو ممنوع وفي الكتاب يكره