وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

محرم فتعلق آذاني فذهبت إلى سعيد بن المسيب فسألته فقال اقطعه يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر البقرة وإذا توقفت مدواته على قص أظفاره قصها وافتدى كإزالة الشعر للأذى وإذا قلم أظفار حلال فلا شيء عليه قال سند إن قلم أظفاره غيره وهو ساكت من غير أمر ولا اكراه أو حلق شعره فالفدية عليه لأنه راض وقال بعض الشافعية الفدية على الفاعل لأنه لم يأمره فهو كما لو ألقى عليه حجرا وهو ساكت فإنه يضمنه والفرق أن الأول راض بشهادة العرف بخلاف الثاني والذي انكسر ظفره إن قصه جميعه ضمنه كمن أزال بعض ظفره افتدى وأوجب ح في اظفر الهدي ومنع التخير ولا خلاف في تكميل الكفارة في جميع الأظفار أو في أصابع عضو وقال مالك في ظفرين الفدية وأوجب أبن القاسم في الظفر الواحد الفدية قال في الموازية لا شيء عليه في الظفر الواحد إلا أن يميط به أذى وقال أشهب يطعم شيئا وروي عن مالك يطعم مسكينا وقال ح لا يجب كمال الفدية إلا في خمسه أظفار من يد واحدة وأوجبها ش في ثلاثة فما دون ذلك يطعم عن كل واحد مدا لنا أنه اماط الأذى فتجب الكفارة بحلق بعض الرأس قال وينبغي إذا أراد أن ينسك أن يجزئه لأنه كمال الفدية أو صام يوما أن يجزئه وإن أطعم مسكينا فينبغي أن يطعمه مدين لأنه الإطعام في باب الفدية وإذا وجب الإطعام لظفر فأطعم ثم قلم آخر أطعم أيضا ولا يكمل الكفارة بخلاف قصها في فور واحد لأن الجناية الأولى قد استقرت قبل الثانية النوع السابع قتل القمل وفي الكتاب في القملة والقملتين حفنة من طعام وفي الكثير الفدية النوع الثامن قتل الصيد ولتحريمه سببان والإحرام والحرم السبب الأول الإحرام لقوله تعالى لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو