وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المتعة إلا أن يرجع إلى مثل أفقه وقد تقدم الكلام على بقية الشروط الستة وأما السابع الذي نقله في الجواهر فلم يجد فيه خلافا وقال سند في الموازية متمتع وإن كان التمتع نسكا عن شخصين ولم يجد هو أيضا خلافا أجراه اللخمي على التكفير قبل الحنث اللاحقة الثالثة فوات الحج وفي الكتاب يجب على كل من فاته الحج أن يتم على عمل العمرة بالإهلال الأول ولا يسمى لها إهلالا ويقطع التلبية أوائل الحرم ولا ينتظر قابلا إلا أن يشاء ما لم يدخل مكة فليطف وليسع ولا يثبت على إحرامه ويقضي حجه قابلا ويهدي قال سند يريد أنه يكره له البقاء على الإحرام خشية ارتكاب المحظورات ولأنه إحرام بالحج قبل ميقاته الزماني بسنة وهو مكروه في اليسير وإذا بقي على إحرامه فروى ابن القاسم لا هدي عليه وروى أشهب عليه استحبابا لمخالفته سنة من فاته الحج وإذا تحلل بعمرة فلا هدي عليه عند ح وفي الكتاب إذا أراد أن يطوف ويسعى قبل أشهر الحج من قابل بحج قابل قال أخاف أن يجزئه قبل خوفه قال سند لاختلاف الناس في إجزاء السعي قبل أشهر الحج على الحج وقيل لم يكن كذلك لأنه قال في الكتاب إذا قرن وسعى قبل أشهر الحج أجزأه لحجه وإنما كرهه ها هنا لأن هذا السعي شأنه أن يكون لعمرة التحلل ويكره جعله ركنا لأن الطواف والسعي لم يتعين بعد لأنه لو شاء أن يتحلل بعد ذلك تحلل بعمرة وعنده له التحلل ما لم تدخل أشهر الحج فكان هذا السعي موقوفا ليس مجزوما بأنه للحج وإذا قلنا بالكراهة فيعيد السعي بعد الإضافة وفي الكتاب يكره لمن فاته الحج